ألمح الشيخ عمر عبد الكافي بأن الدول العربية المُنتجة للنفط لو قامت بإخراج زكاة مالها لبلغت يوميا 4 مليار دولار، وقد وضح نصاب الزكاة تقع في بلوغ النصاب وهو امتلاك ما يساوي 85 غرام من الذهب من عيار 24، وبطريقة أخرى فإن كل أربعين جزءاً من المال عليها جزءٌ واحدٌ من نفس فئة المال.
وقد أشار الشيخ بأن الزكاة موضوع من المواضيع الضخمة في الدين الإسلامي، وأكد على أن مانع الزكاة إنكاراً هو مرتد عن الإسلام، أما المتكاسل عن أداء الزكاة فهو مُستتاب، وأن الزكاة حق الفقير في المال وأنها غير مرتبطة بعمر أو تكليف، فالوصي على مال اليتيم يجب عليه إخراج زكاة مال اليتيم الذي في رعايته.
أما عن الزكاة والموظفين الذين يتقاضون راتبهم شهريا، فقد ألمح الشيخ إلى رأيين، فالأول أن تجمع ما تبقى من الراتب وتنتظر أن يحول عليه الحول وتخرج ما نسبته 2.5%، أو كل أن يُخرج الموظف 2.5% من راتبه كلما استلمه شهريا أولا بأول
أما الذين لا يحق لهم زكاة فقد أشار الشيخ عبد الكافي أنهم على النحو التالي:
أولا. الأب والأم والجد والجدة لأنك مكلف بهم.
ثانيا. الإبن والابنة والحفيد والحفيدة .
ثالثا. الزوجة لأنك مكلف بها، على عكس مال الزوجة الغنية التي يمكن أن تعطي زوجها الفقير من زكاة مالها، وإن اختلف البعض حول زكاة الغنية على زوجها الفقير إلا أن هناك نص صريح نبوي حول صحة ذلك.
رابعا. ذو المرة، وهو القوي القادر على العمل.
خامسا. غير المسلم، إلا إذا شبع كل أولاد المسلمون الفقراء، ولكن غير المسلم يأخذ من الصدقات.